الشيخ محمد أمين الأميني

240

المروي من كتاب علي (ع)

عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) : إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ( ع ) ، مَا وَجَدْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) « 1 » . رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) : إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ( ع ) ، مَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) ، قَالَ الله تَعَالَى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) « 2 » . وَفِي الْاسْتِبْصَارِ : أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ / ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الصَّفَّارِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) : إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ( ع ) ، مَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) ، قَالَ الله تَعَالَى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) « 3 » . ورواه الحر العاملي عن الطوسي « 4 » .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 139 ، ح 80 ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 142 ، ح 91 ( 3 ) . الإستبصار ، ج 1 ، ص 126 ، باب 75 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ، ح 1 ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 247 ، باب 34 ، باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده ، ح 2069 .